ثلاثا إلى الطرف كما زعم، لما تقدم.
وربما حمل كلامهما على ما حمل الصحصح عليه، فلا خلاف.
(و) الثاني (غسل اليدين (1)) قبل إدخالهما الإناء (ثلاثا) لما مر في الوضوء من الزندين في المشهور وأكثر الأخبار، منها: الصحيح تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحديث (2).
أو دون المرفق كما في الموثق (3) أو إلى نصف الذراع كما في المرسل (4) أو المرفقين كما في الصحيحين (5) وغيرهما.
والنصوص بالتثليث مستفيضة، ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى الاطلاق في المعتبرة (6)، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية.
(و) الثالث والرابع: (المضمضة والاستنشاق) بعد تنقية الفرج، وفاقا للمعظم، بل في المدارك عليه الاجماع (7) للنصوص.
منها: الصحيح، تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق (8).
ولم يذكرا في المقنع والكافي لأبي الصلاح، وتمام الكلام قد مضى (9).