للارتماس بالوحدة دلالة على تعيين أحد الأولين، لاحتمال إرادة عدم التفرقة من " الوحدة " تنبيها على سقوط التعدد والترتيب فيصح مع الثاني في إتيانه، كذا قيل (1). وهو مشكل، واعتبار الأولين أحوط.
وعلى الأول لا ينافي الوحدة توقف إيصال الماء إلى البشرة على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويستفاد من مفهوم النصوص - مضافا إلى الاحتياط اللازم في مثلا المقام - عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه بناء على عدم صدق الارتماس عليه، مضافا إلى ما دل على وجوبه مطلقا إلا ما خرج قطعا، وفاقا لجماعة.
وليس في الصحيح (2) وغيره (3) - مع ضعف الأخير - دلالة على السقوط، بل هما في النظر على الدلالة بالثبوت أظهر، ومع ذلك فهما مطلقان يقيدان بما تقدم.
فظهر سقوط حجة القول بالسقوط، كما في القواعد (4) وعن الاصباح (5) وظاهر الاقتصاد (6) والمبسوط (7).
ولو أغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف مطلقا، أم الاكتفاء بغسلها كذلك خاصة، أو مع ما بعده، أو التفصيل بين طول الزمان فالأول وقصره فالثاني، أقوال: أصحها الأول، كما عن الدروس (8) والبيان (9) والمنتهى (10) لعدم