والجمل (1)، وأجازه الماتن في غير الكتاب (2) ولكن احتاط بما فيه، وكذا عن الشهيد (3) إلا أنه اشترط في البيان ظنها بقاء الحيض (4)، للموثق " تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام " (5) وفي معناه المرسل " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " (6) وهما مع قصورهما سندا وعملا وعددا يحتملان الورود مورد الغالب، وهو كون العادة سبعة أو ثمانية، فيتحدان مع الأخبار السابقة. وهو وإن جرى فيها فيخلو ما عدا الغالب عن النص بالاستظهار، إلا أن إلحاقه به بالاجماع المركب كاف في ثبوته فيه والاجماع لا يتم إلا في الناقص عن الثلاثة، فتبقى هي كالزائد عليها إلى العشرة خاليا من الدليل، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل، وهو عدم مشروعية الاستظهار.
فتعين القول بالأول، سيما مع كثرة القائل به. والأول أقرب إلى الترجيح، ولكن الثاني غير بعيد.
وغير خفي أن الاختلاف بين الأولين والثالث إنما هو مع قصور العادة عن العشرة بأزيد من الثلاثة، وبين الأولين مع قصورها عنها بها، وإلا فلا خلاف.
كما لا خلاف في عدم الاستظهار مع استتمامها إياها وتطابقها معها، إذ الاستظهار احتياط عن الحيض المحتمل، وليس معه، مع ورود بعض المعتبرة به (7).
(ثم) هي بعد أيام الاستظهار كيف كان (تعمل ما تعمله المستحاضة)