والمنتهى (1) وظاهر المعتبر (2) والخبر الموثق (3) فيه " ينزح منها سبعون دلوا " (4) ولا فرق بين ما إذا كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه، وإلا اختص بالمسلم في قول قوي، خلافا للأشهر لاطلاق النص، وفي شموله للكافر نوع نظر، وعلى تقديره فالحيثية معتبرة كاعتبارها في جميع موجبات النزح، فيكون الأمر بنزح السبعين مرتبا على موت الانسان من حيث هو هو كافرا كان أو مسلما، وهو حينئذ لا يقتضي الاكتفاء به مطلقا، ولذ لو استصحب المسلم منيا أو غيره مما يوجب نزح الجميع مثلا ومات فيه وجب حينئذ نزح الجميع، كما تقدم. وليس في النص دلالة على الاكتفاء بالسبعين حينئذ.
وربما فصل بين وقوعه فيها ميتا فالسبعين أو حيا فمات فالجميع لعموم النص في الأول، وثبوت نزح الجميع قبل الموت وهو لا يزيله في الثاني. ومورد النص كما ترى هو الأخير، وهو ظاهر في ملاقاته له حيا، وتسليم العموم فيه للكافر يقتضي الاكتفاء بالعدد في الثاني أيضا.
ويلحق بموته فيها وقوعه فيها ميتا ولم يغسل ولم يقدم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك، وإن تيمم أو كان شهيدا إن نجسناه.
(و) ينزح (ل) وقوع (العذرة) اليابسة وهي فضلة الانسان، كما عن تهذيب اللغة الغريبين ومهذب الأسماء (عشرة) دلاء، بلا خلاف كما عن السرائر (5) بل الاجماع كما عن الغنية (6). وليس في النص - كما سيأتي - اعتبار