(و) لكن لا يبعد كون (الاحتياط للعبادة) وامتثال التروك بمجرد الرؤية (أولى حتى يتيقن الحيض) بمضي الثلاثة.
وهنا قولان آخران (1) هما بمحل من الشذوذ.
ثم إن المبتدئة إذا انقطع دمها لدون العشرة تستبرئ وجوبا كما عن ظاهر الأكثر بل قيل: إنه لا خلاف (2) وعن الاقتصاد التعبير عنه بلفظ " ينبغي " (3) الظاهر في الاستحباب - ولأجله احتمل الخلاف - بوضع القطنة مطلقا على الأصح، وفاقا لجماعة، عملا باطلاق الصحيح (4) والتفاتا إلى اختلاف غيره في الكيفية، ففي رواية والرضوي قيامها وإلصاق بطنها إلى الحائط ورفع رجلها اليسرى (5) وفي أخرى مرسلة بدل اليسرى " اليمنى " (6) مع قصورها - كالموثق المطلق في وضع الرجل - (7) عن المقاومة للصحيح سندا واعتبارا، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في أدلته. فإن خرجت نقية طهرت فلتغتسل من دون استظهار كما عن الأصحاب وعليه الأخبار (8) ولا