فظهر ضعف العكس المحكي عن الإسكافي (1).
وقصور الخبرين - مع قوة الثاني وحجيته في نفسه - منجبر بالشهرة، فلا وجه لعدم اعتبار الجانب بالمرة، كما عن المعتبر (2) وظاهر المتن والشرائع (3).
والاضطراب في متن الخبر مدفوع بما مضى من الترجيح. ومخالفة الاعتبار غير مسموعة في مقابلة النص، لا سيما مع شهادة المتدينة من النسوة بذلك، على ما حكاه بعض المشايخ (4).
(ولا حيض مع) رؤيته بعد (سن اليأس) وهو خمسون مطلقا أو ستون كذلك أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها على الاختلاف الآتي في بحث العدد - إن شاء الله تعالى - (ولا مع الصغر) أي قبل إكمال تسع سنين إجماعا فيهما حكاه جماعة، للنصوص المستفيضة.
منها: الصحيح: ثلاث يتزوجن على كل حال. وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (5).
(وهل يجتمع) الحيض (مع الحمل) مطلقا؟ كما هو الأشهر الأظهر وعن الفقيه (6) والمقنع (7) والناصريات (8) والقواعد (9) والمبسوط (10) أو بشرط عدم