النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران (1)، فتأمل.
(وسننها): ستر البدن كملا بتبعيد مذهب أو دخول بيت أو ولوج حفرة، تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وآله - (2) وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه:
إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض (3).
وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير، تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وآله - (4) وتوقيا منه، وللخبرين: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (5).
والتقنع عند الدخول، للأخبار، منها: ما في مجالس الشيخ في وصية النبي - صلى الله عليه وآله - لأبي ذر - رضي الله عنه -: يا أبا ذر! استح من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء متقنعا بثوبي استحياء من الملكين الذين معي (6).
وبفحوى هذه الأخبار ربما يمكن الاستدلال لاستحباب (تغطية الرأس عند الدخول) لو كان مكشوفا، مضافا إلى الاتفاق المحكي عن المعتبر (7) والذكرى (8). وفي الفقيه: إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب (9) وفي المقنعة:
إنه يأمن به من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وإن فيه