التقية، فتأمل.
(وأما أحكامه) أي الجنب (فيحرم عليه قراءة) إحدى (العزائم) بالاجماع، كما عن المعتبر (1) والمنتهى (2) وأحكام الراوندي (3) والتذكرة (4) وغيرها، للمعتبرة.
منها: الموثق، الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة (5). ومثله في الحسن (6).
والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة، كما فهمه الأصحاب، لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها، كالبقرة وآل عمران والأنعام والرحمن والواقعة، وغير ذلك. وللرضوي: ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: ألم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ (7).
فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا وجه له. مع أن في المعتبر بعد التعميم " رواه البزنطي، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن الصادق عليه السلام " (8) ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى.
وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا والمشتركة بينها وبين غيرها مع النية.