المطلقين (1) بحملهما على الخبرين المتقدمين. خلافا للمرتضى (2) في الظاهر (3) فسبع لآخرين (4) وقد حملا على الخبرين المتقدمين، كالصحيحين. وفي الصحيح:
ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء (5) (وقيل دلو) والقائل الصدوق في المقنع (6). ولم نقف على دليله.
وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا (7)، وهو مع الشذوذ مؤول بما يؤول إلى الأول. وفي آخر: مع عدم النتن أربعون (8)، وحمل على الاستحباب. ومثلهما ما دل على العشرين في المتقطع منها، كما في الرضوي (9) ومسائل علي بن جعفر عن أخيه - (عليه السلام - (10).
(و) ينزح (لبول الصبي) المفسر بآكل الطعام مطلقا كما عن الأكثر ومنهم المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام، أو بالذي لم يغتذ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه كما عن الذكرى (11) بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا، أو بالذي لم