الارتماس المعني منه شمول الماء لجميع البدن دفعة المشترط في سقوط الترتيب وصحة الغسل نصا وإجماعا حينئذ، مضافا إلى الأصل. وحجج الباقي ركيكة.
والخبر " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (1) مورده الترتيبي خاصة، فافهم.
(ومسنونها (2) سبعة) الأول: (الاستبراء) للمنزل أو محتمله مع تعين الغسل أو عدمه مع استحبابه بالبول للرجل. ولا يجب على الأشهر الأظهر، للأصل المؤيد بخلو كثير من الأخبار البيانية المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات عنه.
وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به، وهو المحكي عن المرتضى (3) والحلي (4) [وابن حمزة وابن البراج والحلبي] (5) ومختار الفاضلين (6) والشهيدين (7).
خلافا للمبسوط (8) والجمل والعقود (9) والمصباح ومختصره (10)