فلا تشمل حينئذ المقام.
وليس في الحكم بتحيضها الجميع حذر من جهتها، نعم: فيه الحذر من جهة الأخبار الآمر بالرجوع إلى العادة وجعلها حيضا خاصة (1)، لكنها مع تطرق الوهن إليها بأخبار الاستظهار إجماعا معارضة بأدلة " ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض " بالبديهة، ولا ريب في رجحانها بالضرورة، لغلبة الظن بالحيضية والاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من الاجماع قريبة، مع أن الحكاية في نقله صريحة - كما مرت إليه الإشارة - مضافا إلى الاعتضاد باطلاق الحسنة " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (2) وخصوص المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة وقصور دلالتها بالاجماع المركب من الطائفة، وفيها: إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فإن رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة (3).
وفي ذيلها دلالة أيضا على ما اخترناه في الشق الأول، فتأمل.
فإذا الذي اختاره المصنف في المسألة بكلا شقيها هو الأقرب. ولكن ما عليه المشهور أحوط، بل وعليه العمل.
(وأقل الطهر عشرة أيام) لما تقدم في حدي الحيض (ولا حد لأكثره) على المشهور، بل بلا خلاف كما عن الغنية (4). وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة