الأفراد المتبادرة التي ليس غير الحناء، كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها.
ولعله لذا اقتصر سلار على الحناء (1) والمفيد على اليدين والرجلين (2). ولكن الأحوط ما قدمناه.
(وقراءة ما عدا العزائم) الأربع مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب في المشهور، كما هنا وفي الشرائع (3) وعن المبسوط (4) والجمل والعقود (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والاصباح (8) والجامع (9)، لاطلاق النهي عنه في المستفيضة، كالنبوي " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " (10) والمروي في الخصال " سبعة لا يقرؤون القرآن " (11) وعد منها الجنب والحائض.
والمرسل عنه في بعض الكتب " لا تقرأ الحائض قرآنا " (12) وعن مولانا الباقر - عليه السلام " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة " إلى قوله: " ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " وهي لضعفها ومخالفتها الأصل وموافقتها العامة محمولة على الكراهة، مع ما عن الانتصار (14) والخلاف (15)