عدم وجوبه، للاكتفاء فيها بذكر الغسل خاصة وعدم تعرضها له بالمرة مع ورودها في مقام الحاجة. وفيها: أن الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للأحداث الثلاثة وبيانه لا بيان غيره من الرافع للأصغر، فقد يكون وجوب رفعه في حقهن معروفا معلوما من الخارج. ولو سلم فلا عبرة بها بعد الثبوت، وإن هي حينئذ إلا كالعام المخصص أو المطلق المقيد أو الظاهر المؤول.
ثم على المختار هل يستحب تقديم الوضوء على الغسل؟ كما عن النهاية (1) والوسيلة (2) والسرائر (3) والجامع (4) والمعتبر (5) وموضع من المبسوط (6) وفي الشرائع (7) والقواعد (8)، وادعي عليه الشهرة (9) بل عن الحلي الاجماع عليه (10)، أم يجب؟ كما عن ظاهر الصدوقين (11) والمفيد (12) والحلبيين (13)