وهي تحصل بالمشاكلة في السن واتحاد البلد غالبا - لا يخلو عن نظر، لعدم التبادر، ويضعف بما تقدم.
وعدم القول بالاكتفاء باتحاد البلد أو السن لا يوجب وهن الخبر بعد شمول إطلاقه للاكتفاء بأحدهما، كيف لا! والعام المخصص حجة في الباقي.
فقول المصنف لا يخلو عن قوة، لا سيما مع اشتهاره بين الأصحاب. ويؤيده المرسل: إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام (1).
وهو كما ترى دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا. إلا أن الأحوط الرجوع إلى الأقارب، ثم مع الفقد أو الاختلاف إلى الأقران. ولا يعتبر فيهن جميعهن، بل يكفي من كانت من بلدها ممن يمكنها استعلام حالها، لاستحالة الرجوع إلى الجميع.
ويظهر من المصنف في الشرائع نوع تردد في الرجوع إليهن (2)، بل صرح في المعتبر بالمنع منه (3)، وتبعه في المنتهى (4). وهو مشكل.
(فإن لم يكن أو كن مختلفات) مطلقا وإن اتفق الأغلب منهن، وفاقا لنهاية الإحكام (5) والمعتبر (6) تبعا لظاهر الخبر، خلافا للذكرى (7)، ولا دليل عليه، وما تقدم من الموثقين لا يقول باطلاقهما وحينئذ (رجعت هي) أي