رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
وظاهرهم كما ترى - سيما الشيخ وابن سعيد - مسلمية اعتبار الاستمرار عند القائلين بالتوالي، وربما أشعر عبارة الثالث بالاجماع. فدعوى الشهرة على الاكتفاء بالمسمى مشكلة. والتعلق بذيل إطلاق النص مع ظهور عبارات هؤلاء الأعاظم في الشهرة على الاستمرار بل وإشعار البعض بالاجماع مشكل، لا سيما مع احتمال وروده على الغالب من أحوال النساء في رؤيتهن الحيض، ولعله لم يخل عن الاستمرار ولو بحصول تلويث ما ضعيف في القطنة متى ما وضعته، فتنزيله عليه متعين.
وعلى هذا فلا يضره فترات الدم المعهودة للنساء في حيضهن، كما تقدم عن التذكرة ونهاية الإحكام مع دعوى الاجماع عليه في الأول، فهذا القول في غاية القوة.
وعلى قول الشيخ فالظاهر اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشرة، لكونه المتبادر من الأيام. فما تقدم عن المبسوط والمنتهى من الاكتفاء بها مطلقا ولو ملفقة من الساعات في ضمن العشرة غير واضح.
ثم على المختار هل يعتبر الثلاثة أيام بلياليها؟ كما عن الإسكافي (1) وفي المنتهى (2) والتذكرة (3) مع دعوى فهم الاجماع عليه منهما، أم يكفي ما عدا الليلة الأولى؟ كما احتمله بعض المحققين (4) - ولعله الظاهر من النص - إشكال، وإن كان الأخير لا يخلو عن قوة، إلا أن يصح دعوى الاجماع المذكورة، وفيها تأمل.
هذا، مع احتمال الاقتصار على النهار خاصة، لصدق الثلاثة أيام، لعدم تبادر الليالي منها. إلا أن الظاهر: عدم الخلاف في دخول الليلتين فيها. والله العالم.

(1) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في اعتبار الثلاث ج 1 ص 202.
(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 97 س 22.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 26 س 37.
(4) والمحتمل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في المراد من التوالي ج 3 ص 169.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست