بحيث لولاها واعتدل الهواء لما جف وتم الوضوء. ويظهر من الذكرى (1) - كما سيأتي - كونه وفاقا بين الأصحاب، مضافا إلى الرضوي، وفيه: فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم أوتيت بالماء فأتم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، فإن كان قد جف فأعد الوضوء. وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف (2).
وبمضمونه أفتى الصدوقان في الرسالة (3) والمقنع (4). وينبغي حمله ككلام الصدوقين على الجفاف لنحو شدة الحر لا على اعتدال الهواء، لعدم تبادر غير ما ذكر منهما.
ويؤيده ظاهر خبر حريز عن مولانا الصادق - عليه السلام - كما عن مدينة العلم (5) وعن التهذيب (6) وغيره الوقف على حريز، قال: " فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي " (7) إلا أن الظاهر حمله على التقية، كما يشهد به تتمته.
والأصح اعتبار الجفاف حسا لا تقديرا، فلو لم يحصل لعارض في مدة