رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٢٥١
بحيث لولاها واعتدل الهواء لما جف وتم الوضوء. ويظهر من الذكرى (1) - كما سيأتي - كونه وفاقا بين الأصحاب، مضافا إلى الرضوي، وفيه: فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم أوتيت بالماء فأتم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، فإن كان قد جف فأعد الوضوء. وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف (2).
وبمضمونه أفتى الصدوقان في الرسالة (3) والمقنع (4). وينبغي حمله ككلام الصدوقين على الجفاف لنحو شدة الحر لا على اعتدال الهواء، لعدم تبادر غير ما ذكر منهما.
ويؤيده ظاهر خبر حريز عن مولانا الصادق - عليه السلام - كما عن مدينة العلم (5) وعن التهذيب (6) وغيره الوقف على حريز، قال: " فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي " (7) إلا أن الظاهر حمله على التقية، كما يشهد به تتمته.
والأصح اعتبار الجفاف حسا لا تقديرا، فلو لم يحصل لعارض في مدة

(١) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص ٩٢ س ٢٢.
(٢) فقه الرضا (عليه السلام): ص ٦٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه: باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه ج ١ ص ٥٧ ونقله العلامة في المختلف: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥ س ٢٠.
(٤) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الوضوء ص 3 س 9.
(5) مدينة العلم للصدوق، وهو خامس الكتب الأربعة المهمة بل أكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه لأنه كان يحتوي على عشرة أجزاء والفقيه يحتوي على أربعة أجزاء. ولكنه مفقود عندنا فلم نقف على أثره وأما الخبر: فنقله الشهيد - رحمه الله - عنها في الذكرى: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 91 س 12.
(6) تهذيب الأحكام ب 4 في صفة الوضوء و... ح 81 ج 1 ص 88.
(7) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 314.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست