والوضوءات البيانية، مع قوله - صلى الله عليه وآله -: هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (1).
وخلاف الإسكافي وقوله بالجواز مع استحباب العدم (2) شاذ مدفوع بما ذكر.
ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطرارا، بل عن ظاهر المعتبر الاجماع عليه (3). والمراد منه المعنى الأعم الشامل للوجوب. ولا ريب فيه هنا، لعدم سقوط نفس الغسل بتعذر المباشرة، كيف لا! و " الميسور لا يسقط بالمعسور " كما في المعتبر (4). مضافا إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبر (5). ولا قول بالفرق، فتجب أيضا في المسألة.
(ومن دام به السلس) أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تسع الصلاة (يصلي كذلك) من دون تجديد للوضوء، وفاقا للمبسوط (6) وغيره، لاستصحاب صحة الوضوء السابق مع الشك في حدثية القطرات الخارجة بغير اختيار بالشك في شمول إطلاقات حدثية البول لها لندرتها، وظاهر إطلاق الموثق: عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره؟ قال: فليضع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه (7).
ويؤيده - مضافا إلى التعليل فيه - ظواهر المعتبرة الأخر التي لم يتعرض فيها لذكر الوضوء لكل صلاة مع التعرض لما سواه (8) مما دونه من التحفظ من