منها: في الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج؟ فقال: إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت: فما فرق بينهما؟ فقال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة وقوة (1) وإذا لم يكن صحيحا لم يجئ إلا بعد (2).
(و) يجب أن (يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به) مع إمكان كونه منه وعدم احتماله من غيره، للموثق: عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم (3).
ومثله في آخر: عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه (4).
وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء بالظاهر هنا عملا بشهادة الحال. ونقل القطع به هنا عن الشيخ (5) والفاضلين (6) والشهيد (7) وغيرهم، وعن التذكرة الاجماع عليه (8).
وينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد الانتباه كظاهر المتن، اقتصارا فيما خالف الأصل المتيقن - من عدم نقض اليقين إلا