وعن الخلاف (1) والتذكرة (2) والإرشاد (3) ونهاية الإحكام (4) - أو إطلاقه من دونها - كما عن الهداية (5) والمقنعة (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) والاقتصاد (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والاصباح (12) - دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز الجواز في المسجدين، لاحتمال وروده مورد الغالب، وهو ما عداهما. وعليه يحمل إطلاق الصحيح " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين " (13) لكونه الحكم في المطلق، وللصحيح " الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين " (14).
وهما حجة على سلار مع عدم الوقوف له على دليل سوى الأصل الغير المعارض لهما. كما أنهما حجة على المانع من الدخول مطلقا بناء على تحريم إدخال النجاسة في مطلق المسجد مطلقا، ولو مع عدم التلويث، كما عن الفقيه (15)