ففي الصحيح، الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، يغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب (1).
وفيه: قال: رأيت أبا جعفر - عليه السلام - جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنبت ماء الحمام (2).
وبمعناه الخبر الموثق، وزيد فيه " لا يغسل رجله حتى يصلي " (3).
وحمل الحمام فيها على الغالب يأبى عن حملها على حمام علم طهارة أرضه، مع أنه نفى البأس عن غسالته إذا أصابت الثوب في المرسل (4) من دون استفصال.
وكيف كان: فينبغي القطع بعدم جواز التطهير به مطلقا مع عدم العلم بطهارته. وأما سائر الاستعمالات فالجواز قوي، لكن الاجتناب أحوط.
(ويكره الطهارة) بل مطلق الاستعمال على الأصح وفاقا للنهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7) (بماء أسخن بالشمس) قصدا خاصة كما هو ظاهر المتن وعن السرائر (8) والجامع (9) والخلاف (10) أو أسخنته مطلقا كما عن المبسوط (11)