ومقتضى إطلاق المتن - كالنصوص - الاكتفاء بالمرة، ولكن عن صريح المقنعة (1) والنهاية (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) والمهذب (5) والاصباح (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10) والبيان (11) استحباب التثليث. ولعله للرضوي. وفيه: وقد يروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وروي مرة يجزيه، والأفضل الثلاث، وإن لم يفعل فغسله تام (12).
(و) الخامس: (إمرار اليدين (13) على الجسد) إجماعا كما عن الخلاف (14) والتذكرة (15) وظاهر المعتبر (16) والمنتهى (17) استظهارا والتفاتا إلى الرضوي: ثم تسمح سائر بدنك بيديك وتذكر الله تعالى، الحديث (18).
وفي الصحيح: ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن