بالشك أبدا " (1) وبمعناه الأخبار المستفيضة، مضافا إلى الاطلاقات والقاعدة فيها، وفي الثانية، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما من البين الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها.
ومما يتعلق بالثانية منه، الرضوي " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " (2) وإطلاقه يعم صورتي العلم والجهل بالحالة السابقة على الأمرين في الثانية، كما هو الأشهر الأظهر. وضعفه بها قد انجبر، مضافا إلى ما تقدم.
وربما فصل هنا بتفصيلين متعاكسين في صورة العلم بالحالة السابقة على الأمرين، فيأخذ بضدها على قول - كما عن المصنف في المعتبرة - (3) بالمماثل على قول آخر - كما عن الفاضل في القواعد والمختلف - (4) لاعتبارات هينة ووجوه ضعيفة، هي في مقابلة النص المتقدم المعتضد بالشهرة مع الاطلاقات والقاعدة غير مسموعة.
(ولو تيقن الطهارة وشك) أو ظن (في الحدث) بعدها (أو شك) أو ظن (في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه) عنه وإتمامه له وإن لم يقم من محله في الأشهر (5) كما عن ثاني المحققين (6) وثاني الشهيدين (7) وغيرهما لظاهر الصحيحين الآتيين مع قوة في أحدهما (بنى على الطهارة) إجماعا فيهما