منه الماء إلى الرأس (1).
ويخص ذلك بحال الاختيار، فيحوز على الحائل حال الاضطرار اتفاقا على ما حكي (2)، لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر، لقوله - عليه السلام - في الحسن بعد أن سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بخرقة ويتوضأ؟ إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة (3).
ويؤيده ما دل على جوازه فيها في مسح الرجلين، كما سيأتي. فلا ينتقل حينئذ إلى التيمم. خلافا لمن شذ.
(والخامس: مسح الرجلين) دون غسلهما بالضرورة من مذهبنا والمتواترة معنى من أخبارنا. وما في شواذها مما يخالف بظاهره ذلك (4) محمول على التقية من أكثر من خالفنا، أو غير ذلك مما ذكره بعض مشايخنا (5).
ومحل ظهرهما اجماعا فتوى ورواية، وعن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله - يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما (6).
وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن أمرا في أحدهما وفعلا في الآخر (7) محمول على التقية. ولا مانع منه من جهة تضمنهما المسح، إما لأن القائلين بغسلهما ربما يعبرون بمسحهما (8)، وإما لأن منهم من أوجب مسحهما