رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
وفي نهاية الإحكام عن القاضي (1) وعن المبسوط الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (2). وهو راجع إلى ما ذكرناه.
(ومس المصحف وحمله) للصحيح: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، الحديث (3). وفي الخبر: لا تمس خيطه ولا تعلقه (4).
وفي الاستدلال به للكراهة نظر، لاختلاف النسخة في " الخيط " فذكر بدله في بعضها " الخط " والنهي عنه حينئذ للتحريم، واحتمال ما نهي عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة، بل وهما قريبان بملاحظة تعليل النهيين فيه بالآية الكريمة (5)، فتأمل ولا يحرم وفاقا للمشهور، للأصل والرضوي: ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الأوراق (6).
فيحمل الصحيح على الكراهة جمعا. وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالأصل والشهرة، بل حينئذ هو مع اعتباره في نفسه أقوى منه.
فظهر ضعف القول بالتحريم ومستنده، كما عن المرتضى (7).
(والنوم ما لم يتوضأ) إجماعا كما عن المعتبر (8) والمنتهى (9) والغنية (10)

(١) لم نعثر في نهاية الإحكام على نسبة ذلك إلى القاضي. نعم نقل تحريمه عن القاضي في مفتاح الكرامة:
ج ١
، ص ٣٢٧.
(٢) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج ١ ص ٢٩.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الوضوء ح ٧ ج ١ ص ٤٩٤.
(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٢٦٩.
(٥) الواقعة: ٧٩.
(٦) فقه الرضا (عليه السلام): ب ٣ في الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٥.
(٧) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يكره للجنب ج ١ ص ١٩٠ ناقلا له عن المصباح، لكن لم يذكر عنه حرمة الحمل وإنما ذكر عنه حرمة المس فقط. فراجع.
(٨) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٩١.
(٩) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الغسل ج ١ ص ٨٩ س ٤.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الجنابة ص 488 س 2.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست