(وما) تراه المرأة (بين الثلاثة) المتوالية أي بعدها (إلى) تمام (العشرة) من أول الرؤية مما يمكن أن يكون حيضا إمكانا مستقرا غير معارض بامكان حيض آخر فهو (حيض، وإن اختلف لونه) وكان بصفة الاستحاضة (ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح) أو جرح، بلا خلاف بين الأصحاب قطعا فيما لو اتصف بصفة الحيض مطلقا أو وجد في أيام العادة وإن لم يكن بصفته.
ولا إشكال فيهما، لعموم أخبار التمييز (1) في الأول وخصوص الصحيح في الثاني، وفيه: عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ قال لا تصلي حتى تنقضي أيامها، الحديث (2).
وعلى الأشهر الأظهر فيما عداهما أيضا بل كاد أن يكون إجماعا، بل عن المعتبر (3) والمنتهى (4) الاجماع عليه لأصالة عدم كونه من قرح أو مثله. ولا يعارض بأصالة عدم كونه من الحيض بناء على أن الأصل في دماء النساء كونها للحيض، كيف لا! وقد عرفت أنها خلقت فيهن لغذاء الولد وتربيته وغير ذلك. بخلاف مثل الاستحاضة، فإنه من آفة، كما صرح به في بعض الأخبار (5)، مضافا إلى الأخبار المستفيضة الدالة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضا، معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت، مع تصريح بعضها بكونه بصفة الاستحاضة، ففي الموثق: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال: فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت (6).
وفي آخر: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض