والبيان (1) - للضرورة، أو العدم والعدول إلى التيمم - كما عن التحرير (2) لاطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم التمكن من الوضوء، قولان. ولعل الثاني أقوى، والعمل بهما أحوط.
(ويعيد الصلاة) وجوبا (لو ترك غسل أحد المخرجين) وما في حكمه وصلاها في تلك الحال مطلقا على الأصح الأشهر، للمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح وغيرها، ففي الصحيح فيمن بال وتوضأ ونسي الاستنجاء: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك (3). ومثله الصحيح الآخر (4) والموثق.
وفي الموثق: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز (5) أو " ليس " كما في بعض نسخ الكافي.
خلافا للإسكافي فحض وجوب الإعادة بالوقت استحبها في خارجه (6).
وكلامه في البول خاصة، ولا مستند له سوى الجمع بين المعتبرة والروايات الآتية النافية للإعادة بقول مطلق بحمل الأولة على الوقت والثانية على الخارج.
ولا شاهد له مع عدم التكافؤ، لاعتضاد الأولة بالكثرة وصحة سند أكثرها والشهرة التي هي العمدة في الترجيح.
وللصدوق في ترك الاستنجاء من الغائط خاصة، فلم يوجب الإعادة فيه