والقول بالجواز مع استحباب الترك مطلقا للأصل - كما عن سلار (1) أو للنوم خاصة كما عن الصدوق في الفقيه والمقنع (2) - شاذ، والأصل مخصص بالدليل. وليس في الخبر " عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " (3) مع قصور السند دلالة على شئ منهما، وحمله على التقية ممكن، لمصير بعض العامة إلى مضمونه، كما حكي (4).
(إلا اجتيازا) فيها، لا مطلق المرور والمشي في الجوانب - كما قيل (5) - على الأصح، للصحيح المتقدم وغيره.
(عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله) فيحرم الدخول مطلقا بالاجماع كما في المدارك (6) وعن المعتبر (7) وظاهر الغنية (8) والتذكرة (9)، للمعتبرة المستفيضة، منها: الصحيح، ولا يقربان المسجدين الحرامين (10) وليس في عدم تعرض الصدوقين والمفيد وسلار والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري (11) له مع إطلاقهم جواز الاجتياز في