والمسامحة، أو التولية المحرمة.
وتوضئة أبي عبيدة الحذاء مولانا الباقر - عليه السلام - في المشعر - كما في الصحيح - (1) محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة، وعلى الضرورة فقط لو كانت من التولية المحرمة.
وليس منها استحضار الماء وإسخانه، للأصل، والخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبرين، والشك في شمول التعليل فيهما لمثله، مضافا إلى فعلهم - عليهم السلام - ذلك، فتأمل.
(والتمندل منه) أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل، للشهرة مع ما فيه من التشبه بالعامة المرغوب عنه في المعتبرة (2). واستدل لها بالخبر (3). وفيه نظر، مع معارضته بأخبار أخر (4) هي في استحباب التمندل من الكراهة أظهر. إلا أن مداومة العامة عليه شاهد قوي على ورودها للتقية.
ولعله لما ذكرنا من الأخبار قيل بعدم الكراهة فيه، كما عن المرتضى في شرح الرسالة (5) والشيخ في أحد قوليه (6).
(الرابع: في الأحكام) (من تيقن الحدث وشك في الطهارة) بعده أو ظن على الأشهر الأظهر هنا وفيما سيأتي (أو تيقنهما وجهل المتأخر) منهما والحالة السابقة عليهما (تطهر) فيهما إجماعا فتوى ونصا.
فما يتعلق بالأولى منه، الصحيح " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين