رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
ونحوه بالكراهة، فلا يكره غيره، للأصل. وما يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد (1) وإن اقتضى العموم فيما له لون، إلا أنه فرع ثبوته، مع ما فيه من اقتضائه التحريم لا الكراهة.
(ولو رأى بللا بعد الغسل أعاده إلا مع البول) قبله (والاجتهاد) (2) كما تقدم الكلام فيه وفي صور المسألة في بحث الاستبراء.
(ولو أحدث) بالأصغر (في أثناء غسله، ففيه أقوال أصحها: الاتمام والوضوء) بعده، وفاقا للمرتضى (3) وجماعة. فعدم الإعادة للأصلين: البراءة واستصحاب الصحة المتيقنة. والقدح فيهما بعدم جريانهما في العبادة مع معارضتهما بمثلهما من الأصل والقاعدة، مقدوح بعموم الأدلة لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجنابة، كما ورد في المعتبرة، منها: " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (4) ومنها: " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (5) وضعف المعارضين من حيث مهجورية العمل بهما هنا عند الجماعة بالبديهة، كيف لا!
والعمل بمقتضاهما لا يحصل إلا بالعمل بالأقوال الثلاثة في المسألة وهو إحداث قول رابع بالبديهة، وليس فيهما تعيين لأحد الأقوال بالضرورة، فتأمل. فلا إعادة ووجوب الوضوء، لعموم ما دل على إيجاب الأصغر إياه لحصول الاستباحة في المشروط بالطهارة من العبادة، خرج منه ما كان منه قبل غسل الجنابة بالاجماع والأدلة.
وقيل بوجوب الإعادة خاصة (6)، التفاتا إلى أن الصحيح من غسل الجنابة

(١) المقنعة: كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض و... ص ٥٨.
(٢) في المطبوع من المتن " أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد ".
(٣) كما في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ١٩٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥٠٢.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٥ ج ١ ص ٥٠٣.
(٦) والقائل هو الشيخ في النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة و... ص ٢٢، والمبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج ١ ص ٣٠. والشيخ علي بن بابويه - قدس سره - في رسالته، نقله ابنه الصدوق - قدس سره - في من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٨ ذيل الحديث ١٩١، والهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص 49 س 36. وتبعه جماعة من متأخر المتأخرين. فراجع.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست