ومع ذلك فهما معارضتان بالأصل والعمومات - عموما في كل شئ وخصوصا في الماء - واختلاف الأخبار في مقادير نزح النجاسات جدا، وعموم ما دل على عدم نجاسة الكر بالملاقاة منطوقا أو فحوى قطعيا لكنه في الجملة، والصحاح المستفيضة وغيرها.
منها: الصحيحان، ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير (1). وزيد في أحدهما: ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة (2). وفيهما وجوه من الدلالة.
ومنها: الصحيح، عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس (3).
ومنها: الصحيح، لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة (4). وفي معناه غيره من المعتبرة.
والمناقشات فيما ذكر ضعيفة جدا لا يلتفت إليها.
فإذن الأظهر القول بالطهارة مطلقا، وفاقا لجماعة من القدماء وأكثر المتأخرين.
وفي قول التفصيل بين ما بلغ كرا فالثاني وما لم يبلغ فالأول، للخبر " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " (5) وفي معناه الرضوي، (6) مضافا إلى عموم ما دل على اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء.
وهو ضعيف، لقصور الجميع عن المقاومة لما تقدم، مضافا إلى ضعف الأولين