كونه من الأجزاء المندوبة له. وهو غير معلوم.
فالتأخير إلى غسل الوجه أولى، وفاقا لجماعة منهم الشهيد في البيان (1) والنفلية (2)، وعن ابن طاووس التوقف في ذلك (3).
وعلى الأول جاز التقديم عند المضمضة والاستنشاق أيضا وعن ظاهر الغنية (4) وموضع من السرائر (5) تخصيص الجواز به خاصة. وهو حسن لو ثبت فيهما الجزئية، ولكن النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة. ودعوى الوفاق على كونهما مع ما تقدم من سننه لا تستلزم الدلالة على الجزئية، لكونه أعم.
(و) يجب (استدامة حكمها حتى الفراغ) من الوضوء، بمعنى أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، كما في الشرائع (6) وعن المبسوط (7) والمنتهى (8) والجامع (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) ونسبه الشهيد إلى الأكثر، قال: وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (12). ولعله أراد أنه إذا أخلص العمل لله تعالى ابتداء بقي الخلوص وإن غفل عنه في الأثناء.
وعن الغنية والسرائر: أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها (13).