وأخرى اسباغا - إلى أن قال - فقد زال ما كنا نخاف عليك (1). ولم يتعرض له ثانيا، ولو كان مستحبا لأمر به كما أمر بالاسباغ. ومع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقا، للاجماع على عدم الوجوب في الكثيفة.
ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة والهدب مطلقا، ولو من غير الرجل مطلقا، وعن الخلاف الاجماع عليه (2.
(والثالث: غسل اليدين مع المرفقين) بالنص والاجماع، وهو - بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس - مجمع عظمي الذراع والعضد لأنفس المفصل، كما يستفاد من اطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما (3) الشاملين لما لو قطع من المفصل، وخصوص ظاهر الصحيح: عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (4).
بناء على جعل الموصول للعهد والجار ظرفا مستقرا على أنه حال مؤكدة، أو لغوا متعلقا ب " يغسل " مع كونه للتبعيض، فتأمل.
ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة، مضافا إلى ظواهر المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة، فكما أن الثاني ليس من باب المقدمة بل بالأصالة، فكذا الأول، وخصوص الاجماعات المنقولة عن التبيان (5) والطبرسي (6) والمنتهى (7). ومظهر