عدمها فنجس قولا واحدا، كما صرح به بعض الأصحاب (1). وليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعا. وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالأصل السالم عن المعارض، لتعارض الاستصحابين من الجانبين. ومراعاة الاحتياط أولى.
(ولا ينجس الجاري منه) وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقا ولو بالرشح، على إشكال في الأخير (بالملاقاة) للنجاسة مطلقا، ولو كان قليلا على الأشهر الأظهر، بل عن ظاهر الخلاف (2) والغنية (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) الاجماع عليه، وربما أشعر به عبارة الذكرى (6) والدليل عليه بعده الأصل وعموم قوله - عليه السلام -: " كل ماء طاهر " (7) وخصوص الصحيح في البئر: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة (8).
والتمسك به إما بناء على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه - كما هو الظاهر - أو بناء على ثبوت الأولوية لعدم تأثر الماء با لملاقاة من جهة المادة لو اختص بالرجوع إلى الأخير، لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير، فصلوحها لدفعها ومنعها عن التأثر بالملاقاة أولى، فتأمل.
ويخرج ما قدمناه من الأدلة على طهورية الماء شاهدا عليه. مع سلامة الجميع عما يصلح للمعارضة، بناء على عدم عموم فيما دل على نجاسة القليل