لعدم إنكار خلعهما للوضوء ولا متعة الحج، وإن كان فعلهما على بعض الوجوه مما يوهمهم الخلاف.
وفي حكمه غسل الرجلين، فيجوز للتقية. ولو دارت بينه وبين ما تقدم قيل:
هو أولى كما عن التذكرة (1) لخروج الخف من الأعضاء.
وفي وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال السبب من غير حدث وجهان، بل قولان: أحوطهما الأول لو لم يكن أقوى، لتعارض أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة وعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر المجوز له للضرورة، وهي تتقدر بقدرها، وهو خيرة المنتهى (2) ومقرب التذكرة (3) وفي التحرير (4) ما ذكرناه. خلافا للمشهور لاختيارهم الثاني، كما فلو زال قبل فوات الموالاة وجب المسح، لبقاء وقت الخطاب، كما عن مقتضى المبسوط (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7). ويأتي العدم على الثاني.
(والسادس: الترتيب) بالكتاب والسنة والاجماع، وهو أن (يبدأ بالوجه، ثم باليمنى، ثم باليسرى، ثم بالرأس، ثم بالرجلين) بلا خلاف في شئ من ذلك فتوى ورواية، ففي الصحيح: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بمسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غلست الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت على الرجل (قبل الرأس خ ل) فامسح على الرأس قبل