ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد - صلى الله عليه وآله -؟ قال: لا بأس (1)، لضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء.
ويلحق بذلك الفصة من حجر زمزم، للخبر: ما تقول في الفص من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (2) فتأمل.
وقيل: يوجد في نسخة الكافي بلفظ " حجارة زمرد " (3) بدل " أحجار زمزم ".
(والكلام) حال التخلي مطلقا كما عن جماعة، أو التغوط خاصة كما عن آخرين، للأخبار.
منها: ما في العلل: من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (4). وفي خبر آخر " إلى أربعة أيام " (5).
وهما مشعران بالكراهة. وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل الآخر وهو على الغائط في آخر (6). وهو مع الأصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع، كما عن الصدوق (7).
(إلا بذكر الله تعالى) فإنه حسن على كل حال، كما في الصحيح وغيره (8). ويعضده العمومات مع عدم تبادره من الأخبار الناهية.
والخبر كالمتن مطلقان فيه. وربما يقيدان بذكره فيما بينه وبين نفسه. وهو