ثم إن رعاية الحيثية تقتضي اشتراط خلو بدنه من النجاسة مطلقا، كما هو ظاهر الأكثر. خلافا للمنتهى (1) فأطلق لاطلاق الأخبار، مع ظهورها بالغلبة في مستصحب النجاسة، مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني.
وهو حسن فيه دون غيرها من النجاسات لولا الاجماع المدعي فيه كما تقدم، وهو أرجح من الأخبار هنا بالنصية والشهرة في الطائفة.
(وكذا ل) وقوع (الكلب لو خرج حيا) على الأشهر الأظهر، للصحيح (2).
خلافا للحلي (3) فأربعون الحاقا له بغير المنصوص، بناء على عدم عمله به بناء على أصله، وهو وإن اقتضى نزح الجميع، إلا أن ما دل على الأربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق أولى. وهو ضعيف.
(و) كذا ينزح (للفارة إن تفسخت) كما في الخبر (4) أو تسلخت كما في آخر (5) سبع فيهما، ولا خلاف في الظاهر.
وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الأصحاب من الحاق الانتفاخ بالتفسخ لا دليل عليه سوى الاجماع في الغنية (6) المؤيد بكلام الجماعة. ولعله لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.
ودعوى الحلي كونه أول درجة الملحق به (7) غير مسموعة، سيما في مقابلة العرف واللغة، وقد حكم المصنف (8) بعد نقله بغلطه.
(وإلا) أي وإن لم يتفسخ (فثلاثة) على الأشهر الأظهر، للصحيحين