رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
وعن السيد ذهاب الأصحاب إليه (1)، وهو مختار المختلف (2) والذكرى (3) وصوم المبسوط (4). خلافا له في غيره (5) وللخلاف (6) والجامع (7) والمصنف في الكتابين (8)، للأصل وفقد النص. وهو ضعيف.
(وأما كيفيته: فواجبها خمسة) أمور:
الأول: (النية) وقد تقدم تحقيقها في الوضوء. ويجب على المشهور أن تكون (مقارنة لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين) بناء على ما مر. وفيه ما تقدم.
وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط؟ كما هو ظاهر القواعد (9) وعن غيره، أو الاستحباب؟ كما عن الاصباح (10) والمبسوط (11) والسرائر (12) والشرائع (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) قولان.
(و) الثاني: (استدامة حكمها) بالمعنى المتقدم على الأشهر، ونفسها - كما

(1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 25 و 30.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 25 و 30.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الجنابة ص 27 س 13.
(4) المبسوط: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270.
(5) المبسوط: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28.
(6) الخلاف: كتاب الطهارة م 59 في وجوب الغسل بوطئ البهيمة ج 1 ص 117.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الجنابة ص 38.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 181، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في سبب الجنابة ج 1 ص 26.
(9) قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 8.
(10) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 80 س 12.
(11) المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29.
(12) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 118.
(13) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28.
(14) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 4.
(15) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في واجباته ج 1 ص 106 و 108.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست