وعن السيد ذهاب الأصحاب إليه (1)، وهو مختار المختلف (2) والذكرى (3) وصوم المبسوط (4). خلافا له في غيره (5) وللخلاف (6) والجامع (7) والمصنف في الكتابين (8)، للأصل وفقد النص. وهو ضعيف.
(وأما كيفيته: فواجبها خمسة) أمور:
الأول: (النية) وقد تقدم تحقيقها في الوضوء. ويجب على المشهور أن تكون (مقارنة لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين) بناء على ما مر. وفيه ما تقدم.
وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط؟ كما هو ظاهر القواعد (9) وعن غيره، أو الاستحباب؟ كما عن الاصباح (10) والمبسوط (11) والسرائر (12) والشرائع (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) قولان.
(و) الثاني: (استدامة حكمها) بالمعنى المتقدم على الأشهر، ونفسها - كما