وقول الفقيه: بالمنع فيما عدا الشبق (1) شاذ، كالصحيح الدال عليه (2)، وربما حمل كلامه كصحيحه على شدة الكراهة، فلا شذوذ ولا مخالفة.
(وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصل مع الامكان) بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها ولو مخففة مشتملة على الواجبات دون المندوبات وفعل الطهارة خاصة وكل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها - في الروضة (3) - طاهرة (قضت) في المشهور، بل حكى عليه الاجماع بعض الأصحاب صريحا (4)، للموثق: في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت؟ قال: تقضي إذا طهرت (5). وبمعناه غيره (6).
وتفسيره الامكان بما ذكرنا هو المشهور بين الأصحاب، فلا يجب القضاء مع عدمه مطلقا، وعن الخلاف الاجماع عليه (7). خلافا للإسكافي (8) والمرتضى (9)، فاكتفيا في الامكان الموجب للقضاء بمضي ما يسع أكثر الصلاة من الوقت والزمان طاهرة. وهو ضعيف، والدليل عليه غير معروف.
وليس في الخبر " عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، قال: فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت