وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا؟
قولان: أظهرهما الأول، لاطلاق ما دل على لزوم الطهارة الاختيارية فلا يتقيد بوجود الماء وعدمه، فتكون حينئذ مقدمة الوجود، ولا ريب في وجوبها ولو شرطا.
وما دل على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنة شموله لمثل المقام محل نظر، ولعله لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطا للوجوب قبل بالعدم. وهو ضعيف. ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الأخبار (1).
(وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر) مطلقا من الحدث والخبث فضلة وغسالة باجماعنا والأصول والعمومات، مع خصوص بعض المعتبرة، ففي الخبر: أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (2).
وفي آخر: كان النبي - صلى الله عليه وآله - إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (3).
ويستفاد من الأول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقا، فما نقل عن المفيد من القول باستحباب التنزه عنه (4) لا وجه له.
(وما يرفع به الحدث الأكبر) مع خلوه عن النجاسة (طاهر) إجماعا، لأكثر ما تقدم، والأخبار به مستفيضة، منها الصحيح: " عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما قاله الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).