الأصل على المتيقن وهو الأشهر. واحتمل الاجزاء بهن المصنف في المعتبر (1) وتبعه في المنتهى (2)، بل وقطع به في التذكرة (3)، وهو ضعيف (اثنان اثنان) فلا يجزي الأنقص وإن نهض بعلمهم على الأظهر الأشهر، اقتصارا على مورد النص، خلافا للمنتهى في الناهض بعلمهم (4)، وهو ضعيف. واطلاق خبر عمار يقتضي جواز الزيادة عليهم - كما هو المشهور - لكن الرضوي خصه بالأربعة، ولعله لبيان أقل ما يجب. وربما علل الجواز بفحوى الخطاب، وهو كما ترى!
(يوما) قصيرا كان أو طويلا، كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر، اقتصارا على المتيقن. وربما قيل: من طلوع الشمس (5)، وهو محتمل، لكن الأول أحوط.
على التقديرين فلا بد من ادخال جزء من الليل متأخرا وجزء منه أو من قبل طلوع الشمس فيه متقدما من باب المقدمة. وتهيئة الأسباب قبل ذلك.
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ولا الملفق منهما. ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها - كما قيل (6) - ولا الأكل كذلك، لعدم المانع في الأول وعدم صدق نزح اليوم في الباقي (7). وربما قيل بجوازه أيضا، لقضاء العرف بذلك (8) فعدم الصدق ممنوع. وهو محتمل لكن الأول أولى وأحوط.
والحكم في أصله مما لا خلاف فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه (9)، فيجبر