رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
الأصل على المتيقن وهو الأشهر. واحتمل الاجزاء بهن المصنف في المعتبر (1) وتبعه في المنتهى (2)، بل وقطع به في التذكرة (3)، وهو ضعيف (اثنان اثنان) فلا يجزي الأنقص وإن نهض بعلمهم على الأظهر الأشهر، اقتصارا على مورد النص، خلافا للمنتهى في الناهض بعلمهم (4)، وهو ضعيف. واطلاق خبر عمار يقتضي جواز الزيادة عليهم - كما هو المشهور - لكن الرضوي خصه بالأربعة، ولعله لبيان أقل ما يجب. وربما علل الجواز بفحوى الخطاب، وهو كما ترى!
(يوما) قصيرا كان أو طويلا، كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر، اقتصارا على المتيقن. وربما قيل: من طلوع الشمس (5)، وهو محتمل، لكن الأول أحوط.
على التقديرين فلا بد من ادخال جزء من الليل متأخرا وجزء منه أو من قبل طلوع الشمس فيه متقدما من باب المقدمة. وتهيئة الأسباب قبل ذلك.
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ولا الملفق منهما. ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها - كما قيل (6) - ولا الأكل كذلك، لعدم المانع في الأول وعدم صدق نزح اليوم في الباقي (7). وربما قيل بجوازه أيضا، لقضاء العرف بذلك (8) فعدم الصدق ممنوع. وهو محتمل لكن الأول أولى وأحوط.
والحكم في أصله مما لا خلاف فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه (9)، فيجبر

(١) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١ ص ٧٧.
(٢) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٢ السطر الأخير.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤ س ٣٦.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٣ س ٢.
(٥) لم أجد من صرح بهذا. نعم يمكن أن يستفاد من كلام صاحب المدارك (ص ١٠ س ٣٣) حيث احتمل الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الاطلاق في الإجارة والنذر ونحوهما.
(٦) صرح بذلك الشهيد - قدس سره - في مسالك الأفهام: ج ١ ص ٣ س ١٦.
(٧) في نسخة م " الثاني ". (٨) صرح به في مدارك الأحكام: ص ١٠ س ٣٤.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 7 و 16.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست