ولا ينافيه مسح القدم في الأول، لوجود القول به بينهم (1) في سابق الزمان.
وأقل الواجب منه الاتيان (بما يسمى) به (مسحا) ولو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه - لا بمجرد وضعه - على الأصح الأشهر، بل عن التبيان (2) ومجمع البيان (3) وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازي (4) وأحكام القرآن للراوندي (5) وعن ابن زهرة العلوي (6) الاجماع عليه، للأصل والاطلاقات، وخصوص الصحاح، منها: إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدمك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (7).
وقيل: إن الأقل مقدار إصبع، كما في المقنعة (8) والتهذيب (9) وعن الخلاف (10) وجمل السيد (11) والغنية (12) والمراسم (13) وأبي الصلاح (14) والمهذب (15) والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور (16)، للخبرين: