بالمأثور في الخبر (1).
(و) التاسع: اسباغ (الوضوء بمد) باجماعنا وأكثر أهل العلم، كما عن التذكرة (2). وعليه تدل الأخبار المستفيضة، ففي الصحيح: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (3).
خلافا لبعض من أوجبه من العامة (4). ويضعفه بعد الاجماع ما تقدم من الأخبار في إجزاء مثل الدهن.
وليس في استحبابه دلالة على وجوب غسل الرجلين بناء على زيادته عن ماء الوضوء مع مسحهما - كما توهمته العامة - (5) لمنعها على تقدير استحباب كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا وتعدد الغسلات مرتين مع غسل اليدين مرة أو مرتين - كما تقدم - فإن مجموع ذلك يبلغ ثلاث عشرة كفا أو أربع عشرة، والمد لا يزيد عن ذلك، لكونه رطلا ونصفا بالمدني، كما في الصحيح (6)، بحمل الأرطال فيه عليه إجماعا، مع تأيده بكونه رطل بلد الإمام - عليه السلام - المذكور فيه، فيكون رطلين وربعا بالعراقي. والرطل مائة وثلاثون درهما على الأشهر - كما تقدم في بحث الكر - والدرهم ستة دوانيق باتفاق الخاصة والعامة ونص أهل اللغة، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير بلا خلاف منا.
والخبر الوارد بخلافه (7) مع شذوذه ضعيف بجهالة الراوي، فيكون المد على ما قلناه وزن ربع من تبريزي واف.