باحتمال رجوع الضمير في " غيره " إلى الوضوء وما قبله، ولا منافاة على الأول، بل هو معاضد للصحيح حينئذ، فتأمل.
وبه وبالاجماع تخص أو تقيد المعتبرة الدالة على عدم العبرة بالشك مع تجاوز المحل - كما هو المجمع عليه في الصلاة - بغير المقام، مع ظهور سياقها في ورودها فيها، وربما خصت بها لذلك ومنع عمومها لما سوى ذلك، وفيه تأمل، فتأمل.
وفي عموم الحكم لمن كثر شكه أيضا أم تخصيصه بمن عداه وجهان:
للأول إطلاق الصحيح المتقدم. وفي شموله لمثله تأمل مع كون المواجه بالخطاب خاصا لم يعلم كونه كذلك، ولا إجماع على التعميم، فتأمل.
وللثاني بعد التأيد بالحرج وعدم الأمن من عروض الشك مفهوم التعليل في الصحيح فيمن كثر شكه في الصلاة بعد الأمر له بالمضي في الشك فيها " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود " (1) وظاهر خصوص الصحيح: قال: ذكرت له رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: أسأله هذا الذي يأتيه من أي شئ؟ فإنه يقول لك: من عمل الشيطان (2).
وهو أقوى، وفاقا لجماعة.
(ولو تيقن ترك) غسل (عضو) أو بعضه أو مسحه (أتى به على الحالين) أي في حال الوضوء أو بعده (وبما بعده) إن كان (ولو كان مسحا) إن لم يجف البلل من الأعضاء مطلقا ولو مع عدم اعتدال الهواء على الأصح كما مر فإن جف مع الاعتدال استأنف الوضوء مطلقا على الأشهر بين الأصحاب.