نفسه على الأشهر أو بالنسبة إلى البئر على قول، وعشرة للقليل كذلك. وعنه في المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل (1). وعن مصباح السيد أنه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين (2). وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة. (3) وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضا. ومستندهم من النص غير واضح.
(والمروي) في الصحيح (في دم ذبح الشاة) الذي هو عندهم من الكثير أنه ينزح منها (من ثلاثين) دلوا (إلى أربعين (4)، و) في الصحيح (في القليل) كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها (دلاء يسيرة) (5) وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة. وجعل " يسيرة " قرينة عليها - بناء على كونها جمع كثرة فتقييدها بها لا بد فيه من فائدة وهي التخصيص بالعشرة - غفلة واضحة، لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها، وهو ما زاد عليها بواحدة. وكيف كان: فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى، فتأمل.
(و) ينزح (لموت الكلب وشبهه) في الجثة (أربعون) في المشهور، وضعف مستندهم بعلمهم مجبور، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن كتاب الحسين بن سعيد في المعتبر: عن السنور؟ فقال: أربعون وللكلب وشبهه (6). وفي آخر موثق في السنور وما كان أكبر منه: ثلاثين أو أربعين (7). وقريب منه ما في