ومنها: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن (1).
وعن التذكرة احتمال الكراهة (2)، للأصل وضعف المعتبرة. وهو كما ترى!.
(ولا الحجر المستعمل) لما تقدم.
ولا المطعوم إجماعا، كما في المنتهى (3)، لفحوى علة المنع في العظم وخصوص الخبرين في الخبز (4). وفي الخبر: سأله عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه؟ فغضب - عليه السلام - وقال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته (5).
ولا المحترم، كورق المصحف ونحوه مما كتب عليه اسمه - سبحانه - أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة - عليهم السلام - لفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة مثلا في الأولين (6) وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع، مضافا إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير.
وكالتربة الحسينية - على مشرفها السلام - لما ذكر، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ (7).
وفي الاجزاء مع الاستعمال وجهان، والأحوط العدم، وفاقا لجماعة.
وقيل: نعم (7) وهو مشكل. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - تعليل