الكتب ثلاثة المتقدمة. وهو أحوط.
(واستقبال) قرصي (الشمس والقمر) مطلقا - حتى الهلال - بفرجه دون مقاديمه أو مآخيره، مطلقا على الأشهر، للمرسلين في الكافي (1) والفقيه (2) أو في البول خاصة، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد (3) والجمل (4) والمصباح (5) ومختصره (6) وابن سعيد (7) وسلار (8) ومحتمل الارشاد (9) والبيان (10) والنفلية (11)، للأصل واختصاص أكثر الأخبار به. وهو كما ترى!
وقيل: بالمنع (12)، لظواهرها. وهو ضعيف، لضعفها وخلوا كثير من الروايات المبينة لحدود الاستنجاء عما تضمنته.
ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل، للأصل، وحكاية الاجماع عليه عن فخر الاسلام (13) وظهور اختصاص الأخبار بالاستقبال بالحدثين. وما في المرسل " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " (14) غير صريح، لامكان اختصاص النهي في الأول بالبول وفي الثاني بالغائط.
(والبول في الأرض الصلبة) لما تقدم في ارتياد المكان المناسب.
(وفي مواطن الهوام) ولا يحرم. خلافا للهداية، فلم يجوزه (15) والأصل مع