هذه الآيات بالنسبة إلى حرمة العمل بظواهر الكتاب فقط، لا بالنسبة [إلى] حرمة غيرها من الظنون، لعدم تنافي حرمتها مع سائر الظواهر.
وإما أن يحصل له الاجماع بالنسبة إلى ذلك الظاهر فقط، يعني ظاهر آيات التحريم بالنسبة إلى حرمة العمل بظواهر الكتاب.
لكن هذا الثاني لا معنى له، إذ هذا يرجع إلى ادعاء الاجماع على عدم حجية ظواهر الكتاب لا على حجيتها، فتعين الأول.
وحاصله: أن الاجماع انعقد على حجية ظواهر الكتاب غير آيات التحريم وظواهر آيات التحريم، لكن بالنسبة إلى غير تحريم العمل بظواهر الكتاب، فإن الاجماع المدعى على حجية ظواهر الكتاب لا يمكن أن يكون أزيد من ذلك، بل يستحيل.
والغرض من هذا التطويل (1) والتفصيل دفع. توهم من يتخيل أن المستدل بهذا الاجماع يدعي الاجماع كلية على حجية ظواهر الكتاب، ثم يخرج الظن الحاصل من آيات التحريم بحرمة العمل بظواهر الكتاب عن عموم ذلك الاجماع، بجعل دليل الاخراج الاجماع على حجية ظواهر الكتاب، فيورد عليه إيرادان:
الأول: أن الاجماع إذا قبل التخصيص يكون ظنيا فيطالب بدليل والثاني: أن الاجماع الدال على الاخراج هو نفس الاجماع العام، فيلزم اتحاد المخصص والمخصص.
وقد عرفت مما ذكرنا: أنه لا تخصيص فلا إيراد، بل الاجماع لا يقبل