جهة الشك في مانعية الامر الموجود، بل وفي أدون منه، وهو الشك في بقاء الحالة السابقة من جهة الشك في وجود المانع - أنه حكى الشيخ في العدة - على ما حكي عنه (1) - أن بعض من نصر حجية استصحاب الحال - وكأنه أراد به الشيخ المفيد رحمه الله - استدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، سلم أنه قال: " إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (2). وبأن الاتفاق واقع على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، فعليه أن يستصحب الحالة الأولى.
ثم حكى أن النافي للاستصحاب - وكأنه السيد رحمه الله - رد هذا الاستدلال بأنه: إنما قلنا به في هذين الموضعين لقيام دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسويته صلى الله عليه وآله وسلم بين الحالين، وكذلك الاتفاق على أن حال الشك في الحدث مثل حال اليقين بالطهارة.
فننتظر أن يقوم في كل موضع دليل على أن الحالة الثانية مثل الحالة الأولى حتى نصير إليه (3) انتهى.
وهذا الاستدلال كما رأيت ظاهر في دخول مثل اليقين بالطهارة والشك في حدوث الرافع في محل النزاع، إذ لو كان خارجا عنه لا يكن إثبات الحكم فيه مجديا لثبوت الحكم في محل النزاع. وهذا أظهر موضع يقول صاحب المعالم ومن تابعه: بأنه ليس من الاستصحاب المختلف فيه.