الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
النساء فقال سبحانه: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (١٩) وقال سبحانه: ﴿ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (٢٠) وقال سبحانه: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (٢١) ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة النكاح إليه من الأولياء، ولو كان كما يقول المبطلون ويتأول من الافتراء على الله المفترون، لأمر النساء ونهاهن في ذلك كما أمر أولياءهن ولكن الله رؤوف رحيم، ذو قدرة وامتنان كريم وكيف يجيز ذلك أو يأمر به، أولهن يطلقه، وهو يقول:
﴿إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾ (٢٢) وأي فاحشة أعظم من أفعال من يولي النساء الانكاح لأنفسهن دون الرجال، إذا لخرج الحرم من أيدي أوليائهن، ولهتكن ما ضرب الله من الحجاب عليهن، ولما وجد فاجر مع فاجرة يفجر بها إلا أدعى وادعت أنه تزوجها، ليصرفا بذلك ما حكم الله به من الحدود عليهما، ولو كان ذلك كذلك ثم ادعيا عند ظهور الشهود عليهما ذلك، لما صحت للشهود شهادة ولا وجبت على أحد بشهادتهم عقوبة، لان الفاسقين لا يجتريان على الفسوق إلا وهما على الكذب أجرأ ويقول المحال مما يدرء ان به الحد عن أنفسهما أحرى، ولو جاز ذلك في المسلمين لما قام شئ من حكم رب العالمين في الزانين الفاسقين، ولاجترأ بذلك على الله سبحانه كل فاجر، ولو كان ذلك حقا - تعالى الله عن ذلك - لما كان لقوله سبحانه:
﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ (23) معنى لأنه لا يوجد زان أبدا فيجب أن يهتك بين

(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست