____________________
وقال جماعة (1): على القول بوجوب التسليم ينبغي الاقتصار بالنص المخالف للأصل على مورده. ولم يفرق في «الذكرى (2) والدرة» بين الصلوات وجعلا الجلوس آخرها بقدر التشهد كافيا، لاشتراك الجميع في المعنى. وفي «الروض (3) والمسالك (4)» فيه وجهان. وفي «مجمع البرهان (5)» يحتمل ثبوت هذا الحكم في الثنائية مثل الفجر والجمعة وصلاة المسافر، وفي الثلاثية للأصل وموافقة الأوامر المقتضية للإجزاء، والعلة الظاهرة من الأخبار بأنها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة وأركانها وأنها ما بقى إلا التشهد مع عدم صحة الخبرين (6) الدالين على البطلان، انتهى. والخبران صحيحان على الصحيح، سلمنا لكنهما منجبران بأعظم جابر.
وفي «الميسية والمسالك (7) والدرة» لافرق بين الركعة والأكثر. وفي «مجمع البرهان» أن الثنتين أولى بالبناء والإتمام نافلة وأنه لا بد من الإتيان بالتشهد بعدهما (8). وفي «الدروس (9) والروض (10)» فيه وجهان. وفي «الكفاية» فيه إشكال (11).
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وسلم وصحت الصلاة بلا خلاف كما
وفي «الميسية والمسالك (7) والدرة» لافرق بين الركعة والأكثر. وفي «مجمع البرهان» أن الثنتين أولى بالبناء والإتمام نافلة وأنه لا بد من الإتيان بالتشهد بعدهما (8). وفي «الدروس (9) والروض (10)» فيه وجهان. وفي «الكفاية» فيه إشكال (11).
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وسلم وصحت الصلاة بلا خلاف كما